النظام الأساسي

النظام الأساسي
الجمعية المسماة "رابطة قدامى المقاصديين في بيروت"
المادة الأولى: تأسست في الجمهورية اللبنانية جمعية تدعى "رابطة قدامى المقاصديين في بيروت" غير سياسية ولا تتوخى الربح .
المادة الثانية:مركز الجمعية مدينة بيروت،هاتف 790473 بملكها في المصيطبة، بناية الطرزي شارع بشير القصار متفرع منشارع فردان-بيروت.
 المادة الثالثة: أهداف الجمعية
1-جميع أفرادالهيئة التعليمية والإدارية من الأسرة  المقاصدية في بيروت ، وبث روح التعاون والتواصل والتراحم قي ما بينهم والعمل على رفع مستواهم الفكري والمادي والإجتاعي.
2-العمل على رفع شان جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، والعمل على ازدهارها لتقوم بتأدية رسالتها على أكمل وجه.
3-العمل في المجالات الخيرية الثقاية والإجتماعية والصحية.
 المادة الرابعة :تتكون موارد الجمعية المالية من:
1-إشتراكات الأعضاء.
2- المساعدات الحكومية.
3-التبرعات والهبات والوصايا
4- إيرادات النشاطات والمشاريع التي تقوم بها الجمعية وتصرف أموال الجمعية في سبيل تحقيق أهدافها..
المادة الخامسة:الهيئة الإدارية
تمثل الهيئة الإدارية الجمعية وتديرها وفقا وفقاً لأنظمتها ضمن القوانين المرعية.
المادة السادسة:يمكن ان يتضمن النظام الداخلي للجمعية تأليف لجان وهيئات معينة وتذكر فيها تسمياتها، مهامها وطريقةإختيار اعضائها او تعينهم.
المادةالسابعة: الانتساب الى الجمعية
1- قد أتم الحادية والعشرين من العمر.
2- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه  بجناية او جنحة شائنة
3- قابلاً بنظام الجمعية عاملاً في سبيل تحقيق غايته
4- أن يكون ممن بلغ السن القانوني من أفراد الهيئة التعليمية او الإدارية في جمعية المقاصد او من الذين قدموا إستقالاتهم من الخدمة، بعد خدمة عشر سنين وما فوق.
5- أو من الذين قضوا خمسة وعشرين عاماً من الخدمة وما يزالون يعملون.


المادة الثامنة:طريقة الإنتساب
يتقدم من تتوفر فيه شروط العضوية بطلب خطي يصرح فيه غن رغبته بالانضمام الى الجمعية ويرفقه بالسجل العدلي وصورة عن هويته.
تدرس الهيئة الإدارية في جلسة قانونية الطلب والمستندات المرفقة وتتحذ باكثرية أعضائها القرار المناسب.
المادة التاسعة:تتألف الهيئة  العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً الى الجمعية وتحدد صلاحياتها ومهامها تفصيلاً في النظام الداخلي.
المادةالعاشرة: تتألف الهيئة الإدارية من اثنى عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري.. يشترط لإكتمال نصاب جاسة الإنتخاب حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة  العامة ومدة الهيئة  الإدارية سنتان.
يدير جلسة الإنتخاب هيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من اعضاء الهيئة العامة  ويشرف على الإنتخابات مندوب يمثل مديرية الداخلية العامة
 المادة الحادية عشرة: يقتضي إبلاغ مصلحة الشؤون السياسية الإدارية-قسم الجمعيات –في مديرية الداخلية العامة نسخة من مستند إعلان  إنتخاب الهيئة الإدارية الذي يحدد زمان ومكان الإنتخاب على أن يصلها قبل شهر على الأقل من الموعد المعين وتبلغ أيضا السلطة الأمنية الموجودة في منطقتها المركز المحدد لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
المادة الثانية عشرة: يتم إنتخاب الهيئة الإدارية مع تحديد مهامها مباشرة إذا نص نظام الجمعية الداخلي على ذلك وإلا تجتمع الهيئة الإدارية المنتخبة برئاسة اكبر الأعضاء سناً وتختار من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، وأميناً للسر، وأميناً للصندوق ومحاسباً كما يتم تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة. يمكن إسناد وظيفتين على ألأكثر لعضو واحد في الهيئة الإدارية بإستثناء حق التقرير وتنفيذ صرف الأموال ويتم تحديد مهام الهيئة الإدارية ومهام كل عضو من أعضائها في النظام الداخلي للجمعية.
المادة الثالثةعشرة: يقوم المؤسسون بصلاحيات الهيئة الإدارية لمدة سنة واحدة من تاريخ قرار الترخيص للجمعية.
يجوز للهيئة العامة باكثرية اعضائها تعديل هذا النظام بناءعلى إقتراح ثلث أعضاء الهيئة الأدارية  او بناء على إقتراح ثلث  اعضاء الهيئة العامة ويشترط لصحة التعديل حضور ثلثي الأعضاء العاملين على الأقل وموافقة 51% من جميع أعضاء الهيئة العامة
المادة الرابعة عشرة: يحق للجمعية ان تدعو الى إجراء إنتخاب هيئة إدارية جديدة قبل إنتهاء مدة الهيئة السابقة شرط إقتراح ثلث أعضائها وموافقة51%منهم على الأقل
المادة الخامسة عشرة:بالإضافةالى الشروط المنصوص عنها في القانون المتعلق بالجمعيات يمكن حل الجمعية بناء على طلب مقدم منها وبالإستنادالى قرار الهيئة العامة مقترن بموافقة75% على الأقل من مجموع أعضائها.
المادة الساسة عشرة:إذا حلت الجمعية تصبح اموالها وممتلكاتهاا ملكاًلجمعيةالمقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت.