النظام الداخلي

                                    النظام الداخلي

"رابطة قدامى المقاصديين في بيروت"
تتألف الجمعية من الهيئة العامة والهيئة الإدارية
 المادة الأولى: الهيئة العامة:
تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبن فعلياً الى الجمعية وفقا للمادة السابعة والثامنة من النظام  الأساسي.
المادة الثانية:تجتمع الهيئة العامة العادية كل سنة في الإسبوع الأول من شهر تشرين الثاني لمناقشة اعمال الهيئة الإدارية والتصديق على الحساب الختامي وتكون  جلساتها قانونية بحضور اكثر الأعضاء.
وللهيئة العامة أن تجتمع إستثنائياً بدعوة من الرئيس إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية او عشرة بالماية من أعضاء الهيئة العامة.
-توجه الدعوات الى جلسات الهيئة العامة العادية والإستثنائية قبل موعدها بعشرة أيام على الأقل.
-تعتبر إجتماعات الهيئة العامة غير العادية قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء الذين سددوا إشتراكهم السنوي وإذا لم يتم النصاب تعتبر الهيئة العامة مدعوة حكماً بعد إسبوع في نفس المكان والزمان وتكون الجلسة قانونية بمن جضر.-تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية وغير العادية في مختلف المواضيع بالأكثرية النسبية للأعضاء الذين دفعوا بدلات الإشتراك
-يرأس الهيئة العامة رئيسها أو من ينوب عنه قانوناً في حال تغيبه وإذا تعذر ذلك يرأسها أكبر أعضاء الهيئة الإدارية سناً.
المادة الثالثة:صلاحية الهيئة الغامة
-إنتخاب الهيئة الإدارية بالإقتراع السري
-سماع التقارير المقدمة من الهيئة الإدارية ومناقشة الأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها
- تقديم الإقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية
- مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.
تعديل نظام الجمعية
المادة الرابعة: الهيئة الإدارية
تتألف الهيئة الإدارية من رئيس واحد وأحد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالإقتراع السري ويشترط لإكتمال نصاب جلسة إنتحاب الهيئة الإدارية حضورأكثرمن نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية.
المادة الخامسة: في الإنتخابات
-تجري إنتخابات الهيئة الإدارية كل سنتين من قبل الهيئة العامة في النصف الأول من شهر تشرين الثاني
تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهرعلى الأقل ا ليوم الذي يجري فيه إنتحابات الهيئة الإدارية.
تجري الإنتخابات بطريقة الإقتراع السري ويعتبرفائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من اصوات المقترعين.
-إذا لم يتقدم للإنتخابات إلآَ العددالمطلوب للمراكزالشاغرة او اقل منه يعتبر المرشحون فائزون بالتزكية.
-إذا تساوى مرشحان او اكثرفي عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية وإذا تساويا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.
- يبدأ الإقتراع في الساعة التاسعة من صباح اليوم المحدد للإنتخاب  وينتهى في تمام الساعة السادسة عشرة ثم تباشر عمليةالفرز وتعلن النتائج.
-لايحق للعضو ان يشارك في عملية الإنتحاب إلاَ بعد ان يكون قد سدد بدل الإشتراك الذي عليه قبل أسبوع على الأقل.
المادة السادسة: تنشر الهيئة الإدارية في مراكزالجمعية قبل موعد الإنتخاب بشهر لائحة أولية بأسماء المنتخبين وتقبل الإعتراضات إليها حتى أسبوع   قبل يوم الإنتحاب فتصبح نهائية
المادة السابعة: يقدم طلب الترشح الى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولة في مراكز الجمعية قبل عشر ايام من موعد الإنتخابات وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الإنتخابات ومن ثم تصبح نهائية. لا يقبل 
الترشيح للرئاسة إلاَ لمن أمضى مدة خدمة في المقاصد الخيرية الإسلامي ةفي بيروت( لاتقل عن عشرين سنة)
المادة الثامنة: إذا استقالت الهيئة الإدارية اوشغر اي مركز فيها تدعى الهيئة العامة خلال شهر على الأكثرلانتخاب هيئة  إدارية جديدة اوانتخاب من يملأ الشاغر على أن تجري الإنتخابات بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ توجيه الدعوة.
-إذا خلا مركز او أكثر في الهيئة الإدارية يجري انتخاب خلف لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية اكثر من ستة اشهر.
-يختار الرئيس ثلاثة أعضاء من الهيئة العامة ومن غير المرشحين للإشراف مع الهيئة على أعمال الإنتخابية.
-المادة التاسعة: تجتمع الهيئة الإدارية بعد انتحابات بناء لدعوة الرئيس لإنتخاب هيئة مكتبها المكونة من نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق والمسؤولين عن اللجان
-تجتمع الهيئة الإدارية إجتماعات عادية مرة كل أسبوعين في الموعد الذي تحدده ويمكن ان تجتمع استثنائياً إما بناء لقرارتتخذه اوبناء لطلب الريئس أو من ينوب عنه في حال غيابه او بناء لطلب ثلث أعضائها للبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة
 المادة لعاشرة: يكتمل النصاب القانوني لإحتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
يفتتح الإجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليها.
 تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة اكثر الأعضاء المجتمعين  قانوناً وفي حال  تعادل الأصوات يعتبر صوت الريئس مرجحاً
في الصلاحيات
أ-رئيس الهيئة الإدارية: -يتولى رئاسة لجمعية بهيئتها.
-يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال  اللجان
- يمثل الجمعية ويدافع غن حقوقها لدى الهيئات والمؤسسات الرسمية والمقاضاة بإسمها كلما دعت الحاجة.
- يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية ومحاضر الجلسات
- تنفيذ مقررات الهيئة الإدارية,
- يحق له دعوة الهيئة الإدارية والعامة لجلسات إستثنائية وفقاً لهذا القانون
- يمثل الجمعية ويدافع عن حقوقها لدى الهيئات والمؤسسات الرسمية والمقاضات بإسمها كلما دعت الحاجة
- يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية ومحاضر الجلسات
- تنفيذ مقررات الهيئة الإدارية
-إعداد التقرير السنوي مع أمين السر وعرضه على الهيئة الإدارية.
-يحق له دعوة الهيئة الإدارية والعامة للجلسات إستثنائية وفقاً لهذا القانون. 
نائب الريئس
يقوم مقام الرئيس في حال غيابه وتكون له جميع صلاحياته.
ج-أمين السر:
-يحفظ وينظم سجل محاضر الحلسات والقرارات  الهيئتين العامة والإدارية.
-يتولى المخابرات ةالواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع  الجواب وإرساله
-يوجه الدعوات ويبلغ مقررا ت الجمعية إلى أصحاب العلاقة.
-يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.
أمين الصندوق:
تعهد إليه كل نقود واموال الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاًعنها
   يتولى إستيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة
   - يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية
    - يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة
    - يقدم كفالة مالية أوعقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الإدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة
     المحاسب:
   يشرف على ضبط  مالية الجمعية.
    يكون مسؤولاًعن كافة ممتلكات االجمعية
    يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
    
 المادة الحادية عشرة: في اللجان
   1-تتولى  كل لجنة ضمن إختصاصها إعداد دراسة في المشاريع التي تقدمها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية
      2يكون لكل  لجنة ريئس ومقرر
      3عضوية اللجنة مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الإنتساب لأكثر من لجنة
    4يتم إختيار اعضاء اللجان بالإقتراع السري من الهيئة العامة وتنتحب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها
   5يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة او اي لجنة على حدة
  6يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة  تنتهي بانتهاء  المهام الموكلة إلى هذه اللجان الفرعية.
    
  المادة الثانيةعشرة:أعضاء الشرف
 تمنح عضوية الشرف بموجب قرار من الهيئة الإدارية لكل من آزر الجمعية اوأدى خدمة جليلة لها
  تدرج أسماء أعضاء الشرف في سجل خاص ولا يحق لهم الإشترا ك في الهيئة العامة.
  رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت هو رئيس الجمعية الفخري.
    مديرو ومديرات مدارس المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت هم اعضاء شر ف
   حكماً


  المادة الثالثة عشرة: في مالية الجمعية
      تتكون مالية الجمعية من المواردالمحددة في المادة الرابعة من النظام الأساسي.
  يحدد بدل الإشتراك السنوي بستين الف ليرة لبنانية لكل عضو منتسب يدفع حسب ما تقرر الهيئة 
الإدارة
    المادة الرابعة عشرة:
  لايصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلاَ بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية إلاَ أنه
    يحق لرئيس الجمعية بصورة إستثنائية ان يأمر بصر ف مبلغ لا يتجاوز المئتي الف ل.ل. شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها..
    المادة الخامسةعشرة:
   لايحق لأمين الصندوق دفع اي مبلغ من مال الجمعية إلاَ بموجب امر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين  فيه وجه وسبب الصرففي اول جلسة تعقدها.
     المادة السادسة عشرة
  : توضع اموال الجمعية مهما كنت قيمتها في مصرف اوعدة مصارف تعينها الهيئة
   الإدارية ولا يمكن سحب اي مبلغ منها إلاَبموجب شيك يحمل توقيع كل من رئيس الجمعية وأمين صندوقها.
  المادة السابعةعشرة: في العقوبات
   إذا ارتكب العضو ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي او المادي للجمعية أو تجاوز صلاحيات يحال بقرار من الهيئة الإدارية الى مجلس تأديبي يشكل من اعضاء الهيئة للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد إقتراح لذلك الى الهيئة الإدارية التي تبت به وتلزم موافقة ثلثي اعضاءالهيئة الإداريةعلى  قرارالعقوبة ويحق للعضو المخالف ان يعترض للهيئة العامة خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه.
    المادة الثامنة عشرة:
   يعتبر مستقيلاً من الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط العضوية او امتنع عن حضورأربع جلسات متوالية دون عذر شرعي او امتنع عن تسديد بدلات الإشتراكات المستحقة بعد إنذاره بشهر.
    وإذا كان المستقيل أو من اعتبر مستقيلا عضواً في الهيئة الإدارية يفقد عضويته  في الهيئة العامة.
     المادة التاسعة عشرة:
   يجوز للهيئة العامة بأكثرية أعضائها تعديل هذا القانون بناء على إقتراح الهيئة الإدارية او على إقترا ح عشرين بالماية من اعضاء الهيئة العامة